ميرزا حسين النوري الطبرسي

34

مستدرك الوسائل

29 ( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه ، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته ، إلا أن يطلبه صاحبه ) ( 21936 ) 1 عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) أتي بسارق فأقر بسرقته ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " تحفظ شيئا من القرآن ؟ " قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال ( عليه السلام ) : " وهبت يدك لسورة البقرة " فقال له الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : " وما يدريك ! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام ، إن شاء عفا وإن شاء عاقب " . 30 ( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود ) ( 21937 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رجلا رفع إليه ذكر أنه سرق درعا ، وشهد عليه شهود ، فجعل الرجل ينشد عليا ( عليه السلام ) في البينة ويقول : والله لو جئ بي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قطع يدي أبدا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ولم ذاك ؟ قال : يخبره عز وجل أني برئ ، فتنفعني براءتي ، فلما رأي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مناشدته ، دعا الشاهدين فناشدهما ، وقال : ان التوبة قريب ، فاتقيا الله عز وجل ، ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ، فقال : يمسك أحدكما ( 1 ) يده ويقطع الآخر ، قال : فلما قال ذلك ، دخلا في غمار الناس وهربا من بين يديه

--> الباب 29 1 عوالي اللآلي ج 2 ص 158 ح 436 . الباب 30 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1648 . ( 1 ) في المخطوط : أحدهما ، وما أثبتناه من المصدر .